بحـث
المواضيع الأخيرة
هل النذر مكروه ؟ وهل لا يأتي بخير ؟ وهل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر ؟
صفحة 1 من اصل 1
هل النذر مكروه ؟ وهل لا يأتي بخير ؟ وهل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر ؟
هل النذر مكروه ؟ وهل لا يأتي بخير ؟ وهل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر ؟
قبل أن نجيب على هذه الأسئلة علينا أن نعرف ما هو النذر وما أنواعه :
ما هو النذر ؟
النذر هو إلزام المسلم نفسه طاعة لله لم تلزمه بدونه
أنواع النذر
1- النذر من جهة اللفظ
النذر من جهة اللفظ قسمان : نذر مطلق ونذر مقيد :
النذر المطلق
وهو المخرج مخرج الخبر ، وله شكلان:
الشكل الأول : مصرح فيه بالشيء المنذور به مثل قول القائل: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام ، وربما لم يصرح فيه بلفظ النذور ، مثل أن يقول: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام . وحكمه يجب الوفاء به . إلا من نذر كل ماله يجزئه الثلث منه .
الشكل الثاني : غير مصرح بالشيء المنذور به مثل قوله : لله علي نذر، دون أن يصرح بمخرج النذر . وحكمه يجب الوفاء به كفارة يمين ؛ فقد روى عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " ( رواه مسلم و أحمد و أبو داود و الترمذي و النسائي )
عن ابنِ عبّاس مَرْفوعاً "من نَذَرَ نذْراً لمْ يُسَمّهِ فَكفّارتُه كفارةُ يمين، ومَنْ نَذَرَ نذْراً في معْصية فكفّارتهُ كفّارَةُ يمين، ومَنْ نَذَرَ نذْراً لا يطيقُهُ فَكفَّارَتُهُ كفّارةُ يمين" ( رواه أبو داودَ وإسْنادُهُ صحيحٌ إلا أَنَّ الحفّاظَ رَجّحُوا وقْفَهُ.)
النذر المقيد
وهو المخرج مخرج الشرط كقول القائل: إن كان كذا فعلي لله نذر كذا وأن أفعل كذا .
وهذا ربما علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل أن يقول: إن شفا الله مريضي صمت كذا أو تصدقت بكذا . وهذا النذر مكروه ، عن ابنِ عُمر رضي اللّهُ عنهما عن النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنّه نهى عنِ النّذر وقال: "إنّهُ لا يأتي بخير وإنّما يُسْتخْرَجُ بهِ مِنَ البخيلِ" مُتّفقٌ عليهِ .
ومع أن هذا النذر مكروه إلا أنه يجب الوفاء به ؛ فعن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال "من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه الجماعة إلا مسلما.
وربما علقه بفعل نفسه، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي نذر كذا . وهذا غالبا يكون في غضب ، ولذا يسميه العلماء نذر اللجاجة ، وحكمه أنه يخير بين الوفاء به أو كفارة يمين إذا لم يوف به ؛ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: " لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفّارَتُهُ كَفّارَةُ الْيَمِينِ " ( رواه أحمد والنسائي )
2-النذر من جهة الأشياء التي تنذر
نذر مباح : كنذر الصيام أو الصلاة أو الصدقة ، ويجب الوفاء به.
نذر محرم : كأن ينذر فعل محرم كشرب خمر أو ضـرب مسلم ، أو ينذر ترك واجب كأن ينذر ترك صلاة مفروضة ؛ وحكمه تحريم الوفاء به عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين " ( رواه أحمد وأبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه )
نذر فيما لا يملك أو ما لا يطيق فعله : كأن ينذر قيادة سيارة فلان ، أو أن ينذر التصدق بعشرة كيلو ذهب .
ولا يقع هذا النذر ؛ عنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ". رواه أبو داود والنسائي. وحكمه : كفارة يمين لحديث ابن عباس السابق المرفوع .
نذر تحريم ما أحل الله : كأن ينذر تحريم طعام أو شراب مباحين ، وحكمه أن فيه كفارة يمين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى"( رواه أحمد وأبو داود) . وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائماً في الشمس وهو يخطب فقال ما شأنك؟ قال نذرت يارسول الله أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا نذراً إنما النذر ما ابتغى به وجه الله" ( رواه أحمد ) ( إلا الزوجة فمن نذر تحريمها وجب عليه كفارة ظهار )
رأي الفقهاء في النذر المقيد
ذهب أكثر الشافعية ، ونقل عن المالكية ، إلى أن النذر( المشروط ) مكروه لثبوت النهي. واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به خالص القربة وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرراً بما التزم. وجزم الحنابلة بالكراهة، وعندهم رواية أنها كراهة تحريم، ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم من الصحابة. وقال ابن المبارك: يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى به كان له أجر. قال ابن العربي: النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يردّ القدر لكنه من القدر، وقد ندب إلى الدعاء ونهى عن النذر لأن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله والخضوع والتضرع، والنذر فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول، وترك العمل إلى حين الضرورة .
قال الصنعاني في سبل السلام : وأما النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحوها من الطاعات فلا تدخل في النهي، ويدل له ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: {يوفون بالنذر} قال: كانوا ينذرون طاعات من الصلاة والصيام وسائر ما افترض الله عليهم ا هـ .
كتبها : جمال الدين أحمد
المراجع
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري - نيل الأوطار للشوكاني - السيل الجرار للشوكاني - سبل السلام للصنعاني - بداية المجتهد لابن رشد الحفيد - منهاج المسلم للجزائري - شح مسلم للنووي - فتح الباري لابن حجر .
قبل أن نجيب على هذه الأسئلة علينا أن نعرف ما هو النذر وما أنواعه :
ما هو النذر ؟
النذر هو إلزام المسلم نفسه طاعة لله لم تلزمه بدونه
أنواع النذر
1- النذر من جهة اللفظ
النذر من جهة اللفظ قسمان : نذر مطلق ونذر مقيد :
النذر المطلق
وهو المخرج مخرج الخبر ، وله شكلان:
الشكل الأول : مصرح فيه بالشيء المنذور به مثل قول القائل: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام ، وربما لم يصرح فيه بلفظ النذور ، مثل أن يقول: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام . وحكمه يجب الوفاء به . إلا من نذر كل ماله يجزئه الثلث منه .
الشكل الثاني : غير مصرح بالشيء المنذور به مثل قوله : لله علي نذر، دون أن يصرح بمخرج النذر . وحكمه يجب الوفاء به كفارة يمين ؛ فقد روى عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " ( رواه مسلم و أحمد و أبو داود و الترمذي و النسائي )
عن ابنِ عبّاس مَرْفوعاً "من نَذَرَ نذْراً لمْ يُسَمّهِ فَكفّارتُه كفارةُ يمين، ومَنْ نَذَرَ نذْراً في معْصية فكفّارتهُ كفّارَةُ يمين، ومَنْ نَذَرَ نذْراً لا يطيقُهُ فَكفَّارَتُهُ كفّارةُ يمين" ( رواه أبو داودَ وإسْنادُهُ صحيحٌ إلا أَنَّ الحفّاظَ رَجّحُوا وقْفَهُ.)
النذر المقيد
وهو المخرج مخرج الشرط كقول القائل: إن كان كذا فعلي لله نذر كذا وأن أفعل كذا .
وهذا ربما علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل أن يقول: إن شفا الله مريضي صمت كذا أو تصدقت بكذا . وهذا النذر مكروه ، عن ابنِ عُمر رضي اللّهُ عنهما عن النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنّه نهى عنِ النّذر وقال: "إنّهُ لا يأتي بخير وإنّما يُسْتخْرَجُ بهِ مِنَ البخيلِ" مُتّفقٌ عليهِ .
ومع أن هذا النذر مكروه إلا أنه يجب الوفاء به ؛ فعن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال "من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه الجماعة إلا مسلما.
وربما علقه بفعل نفسه، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي نذر كذا . وهذا غالبا يكون في غضب ، ولذا يسميه العلماء نذر اللجاجة ، وحكمه أنه يخير بين الوفاء به أو كفارة يمين إذا لم يوف به ؛ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: " لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفّارَتُهُ كَفّارَةُ الْيَمِينِ " ( رواه أحمد والنسائي )
2-النذر من جهة الأشياء التي تنذر
نذر مباح : كنذر الصيام أو الصلاة أو الصدقة ، ويجب الوفاء به.
نذر محرم : كأن ينذر فعل محرم كشرب خمر أو ضـرب مسلم ، أو ينذر ترك واجب كأن ينذر ترك صلاة مفروضة ؛ وحكمه تحريم الوفاء به عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين " ( رواه أحمد وأبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه )
نذر فيما لا يملك أو ما لا يطيق فعله : كأن ينذر قيادة سيارة فلان ، أو أن ينذر التصدق بعشرة كيلو ذهب .
ولا يقع هذا النذر ؛ عنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ". رواه أبو داود والنسائي. وحكمه : كفارة يمين لحديث ابن عباس السابق المرفوع .
نذر تحريم ما أحل الله : كأن ينذر تحريم طعام أو شراب مباحين ، وحكمه أن فيه كفارة يمين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى"( رواه أحمد وأبو داود) . وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائماً في الشمس وهو يخطب فقال ما شأنك؟ قال نذرت يارسول الله أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا نذراً إنما النذر ما ابتغى به وجه الله" ( رواه أحمد ) ( إلا الزوجة فمن نذر تحريمها وجب عليه كفارة ظهار )
رأي الفقهاء في النذر المقيد
ذهب أكثر الشافعية ، ونقل عن المالكية ، إلى أن النذر( المشروط ) مكروه لثبوت النهي. واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به خالص القربة وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرراً بما التزم. وجزم الحنابلة بالكراهة، وعندهم رواية أنها كراهة تحريم، ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم من الصحابة. وقال ابن المبارك: يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى به كان له أجر. قال ابن العربي: النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يردّ القدر لكنه من القدر، وقد ندب إلى الدعاء ونهى عن النذر لأن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله والخضوع والتضرع، والنذر فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول، وترك العمل إلى حين الضرورة .
قال الصنعاني في سبل السلام : وأما النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحوها من الطاعات فلا تدخل في النهي، ويدل له ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: {يوفون بالنذر} قال: كانوا ينذرون طاعات من الصلاة والصيام وسائر ما افترض الله عليهم ا هـ .
كتبها : جمال الدين أحمد
المراجع
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري - نيل الأوطار للشوكاني - السيل الجرار للشوكاني - سبل السلام للصنعاني - بداية المجتهد لابن رشد الحفيد - منهاج المسلم للجزائري - شح مسلم للنووي - فتح الباري لابن حجر .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء 07 فبراير 2023, 19:43 من طرف اخوكم احمد
» شوت ايديا لادارة صفحات الفيس بوك المواقع الالكترونية وانشاء اعلانات الفيس بوك ويوتيوب shoot idea
الخميس 24 يونيو 2021, 05:44 من طرف shootidea
» ادارة صفحات السوشيال ميديا , اعلانات فيس بوك shoot idea
الثلاثاء 22 يونيو 2021, 06:57 من طرف shootidea
» بالأرقام.. ننشر فروق استهلاكات الكهرباء بين اللمبات العادية والليد
الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 13:30 من طرف اخوكم احمد
» متصفح أوبرا الجديد يوفر 90% من فاتورة الإنترنت
الإثنين 02 ديسمبر 2019, 12:04 من طرف اخوكم احمد
» الرقم البريدى للمطرية القاهرة
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 13:49 من طرف اخوكم احمد
» [رقم هاتف] رئاسة حى المطرية 44 ش الكابلات ميدان المطرية ..مصر
الإثنين 08 يوليو 2019, 16:16 من طرف اخوكم احمد
» قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
الإثنين 05 فبراير 2018, 16:24 من طرف اخوكم احمد
» قاعات افراح .. بحميع محافظات مصر ... وبالاسعار والعنوانين
الأربعاء 10 يناير 2018, 12:48 من طرف اخوكم احمد
» محلات المطرية
الإثنين 01 يناير 2018, 12:32 من طرف اخوكم احمد