منتدى الـمـطـريــــــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» من امثال العرب
 أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل Icon_minitime1الثلاثاء 07 فبراير 2023, 19:43 من طرف اخوكم احمد

» شوت ايديا لادارة صفحات الفيس بوك المواقع الالكترونية وانشاء اعلانات الفيس بوك ويوتيوب shoot idea
 أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل Icon_minitime1الخميس 24 يونيو 2021, 05:44 من طرف shootidea

» ادارة صفحات السوشيال ميديا , اعلانات فيس بوك shoot idea
 أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل Icon_minitime1الثلاثاء 22 يونيو 2021, 06:57 من طرف shootidea

» بالأرقام.. ننشر فروق استهلاكات الكهرباء بين اللمبات العادية والليد
 أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل Icon_minitime1الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 13:30 من طرف اخوكم احمد

» متصفح أوبرا الجديد يوفر 90% من فاتورة الإنترنت
 أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل Icon_minitime1الإثنين 02 ديسمبر 2019, 12:04 من طرف اخوكم احمد

» الرقم البريدى للمطرية القاهرة
 أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل Icon_minitime1الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 13:49 من طرف اخوكم احمد

» [رقم هاتف] رئاسة حى المطرية 44 ش الكابلات ميدان المطرية ..مصر
 أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل Icon_minitime1الإثنين 08 يوليو 2019, 16:16 من طرف اخوكم احمد

» قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
 أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل Icon_minitime1الإثنين 05 فبراير 2018, 16:24 من طرف اخوكم احمد

» قاعات افراح .. بحميع محافظات مصر ... وبالاسعار والعنوانين
 أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل Icon_minitime1الأربعاء 10 يناير 2018, 12:48 من طرف اخوكم احمد

» محلات المطرية
 أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل Icon_minitime1الإثنين 01 يناير 2018, 12:32 من طرف اخوكم احمد


أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل

اذهب الى الأسفل

 أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل Empty أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل

مُساهمة من طرف احمد عامر محام السبت 18 ديسمبر 2010, 11:31


- ما هى أسس المحاسبة الضريبية للمحاصيل البستانية؟
تحدد إيرادات الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاث أفدنة وما يجاوز فداناً واحداً من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية. ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، إذا كان حائز الغراس مستأجراً للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكاً للأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلى القيمة الإيجارية المشار إليها.

وفي جميع الأحوال يخصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

- كيف تحدد إيرادات العقارات المبنية؟
فيما يتعلق بإيرادات العقارات المبنية، فإنها تحدد على أساس إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلاً عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته.

أما بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أى عقار أو جزء منه وفقا لأحكام القانون المدنى فيحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

كما تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أى وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر.

وتحدد الضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلى مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

- هل هناك ضريبة على التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي؟ وما هي؟
هناك ضريبة تفرض بسعر 2.5 % وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو لجزء أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.

وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

- هل يمكن أن تحدد إيرادات الثروة العقارية وفقاً للإيراد الفعلي؟
نعم إذ يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليه في هذا القانون على أساس الإيراد الفعلى، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية. ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة على الوجه الذى تبينه اللائحة اتنفيذية.

- هل هناك إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط الزراعي؟
نعم هناك إعفاءات من الضرائب على تلك الإيرادات وهى:

إيرادات النشاط الزراعى فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المساحات المزروعة في الأراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة.
36- من الذي يحتاج إلى الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة؟
ألزم القانون الشخص الطبيعى الذى يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعيا أو مهنيا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة في الحالات التالية:

إذا تجاوز رأسماله المستثمر 50 ألف جنيه.
أو كان رقم أعماله السنوى أكثر من 250 ألف جنيه.
أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ 20 ألف جنيه.
ومن ثم يعفى القانون الجديد أصحاب الأنشطة الصغيرة من إمساك الدفاتر، حيث سيصدر وزير المالية قواعد مبسطة لأسس المحاسبة الضريبية لهذه الأنشطة، بما يتماشى مع طبيعتها ويسهل أسلوب معاملتها الضريبية، بجانب استمرار العمل بالاتفاقيات الحالية والتى يتحدد على أساسها وعاء الضريبة.

- هل يجب على جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟
الإجابة لا، إذ تم إعفاء الممول الذى يقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها فقط، من تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه في القانون. وينطبق ذلك أيضاً على الممول الذى يقتصر دخله من الثروة العقارية على الشريحة المعفاة طبقاً لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما في حكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة.

- متى يتم تقديم الإقرار الضريبي؟
يلتزم الممول بتقديم إقراره في المواعيد المحددة بالقانون وهى:

قبل الأول من أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
قبل أول مايو بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
- هل يجب أن توافق المصلحة على قبول الإقرار الضريبي فور تقديمه؟
تبنى القانون فلسفة جديدة تماما تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين الممول والمصلحة، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقى، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبى المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام، وبالتالى تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى على مسئولية الممول ، ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه.

- ماذا عن الفحص؟ هل سيكون هناك فحص للإقرار الضريبي عند تقديمه؟
لا تقوم المصلحة بفحص الإقرار عند تقديمه وإنما تقتصر العملية على إجراء مراجعة للعمليات المحاسبية المدرجة فيه دون فحص المستندات وغيرها.

بينما تقوم بفحص إقرارات الممولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من وزير المالية. هذا فضلاً عما تضمنه القانون الجديد من عدم جواز إعادة فحص الممول لأمور خضعت للفحص مسبقاً إلا إذا طرأت حقائق جوهرية تجعل إعادة الفحص أمراً ضرورياً وذلك للحفاظ على حقوق المجتمع والخزانة. مع تبسيط إجراءات فحص وربط وتحصيل الضريبة من خلال الإخطار بنموذج واحد بدلاً من نموذجين واعتماد بيانات الممول التى ترسل إلى المصلحة من خلال الحاسب الآلى، وغيرها من أطر الإصلاح المؤسسى والإدارى التى تجريها وزارة المالية في هذا الخصوص.

- ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول؟
نص القانون صراحة على ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى كما جاء من الممول وبالتالى تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التى يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء على دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها. وبالتالى فإن عبء إثبات عدم صحة الدفاتر يقع على المصلحة، وكذلك إذا قامت بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبى.

- متى يتم فحص الإقرار الضريبي؟ وحتى متى يمكن للمصلحة أن تطلب فحص الإقرارات؟
تربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من الممول وهو ما يعتبر ربطا للضريبة، ويجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة قانونياً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية. - كيف يمكن التظلم من تقديرات المصلحة بالنسبة إلى المرتبات؟
للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب وذلك بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم. ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

- ما هى الكيفية التى يتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلى من الضريبة المستحقة؟
إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد جزء أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ، التى دفعت بدون وجه حق، التزمت المصلحة بردها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد، و إلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى في الأول من يناير السابق على تاريخ تقديم الطلب مخصوماً منه 2%.

وعلى الجانب الآخر تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أية ضريبة يفرضها هذا القانون أو أى قانون ضريبى آخر تتولى تطبيقه مصلحة الضرائب وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء وأية ضريبة مقررة بقانون آخر تؤول حصيلتها للخزانة العامة.

- هل يمكن تقسيط قيمة الضريبة المستحقة؟
نعم يمكن تقسيط الضريبة المستحقة على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التى استحقت عنها الضريبة.

كما يجوز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيط الضريبة على مدة أطول إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقاً لذلك، شريطة ألا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية.

- ما هو المقصود بنظام الدفعات المقدمة؟
استحدث القانون نظام الدفعات المقدمة كبديل عن نظام الخصم والإضافة القائم حالياً. وبمقتضى هذا النظام يلتزم الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من أى مما يأتى:

آخر ضريبة أقر بها الممول.
الضريبة التى يتوقعها عن السنة التى يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبى أو كان الإقرار الضريبى الذى تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة. على أن يلتزم الممول بسداد هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية تسدد كل دفعة منها على التوالى في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
- كيف يتم تسوية الدفعات المقدمة في نهاية الفترة الضريبية؟
يتم تسوية المبالغ المدفوعة على دفعات مقدماً عند ميعاد تقديم الإقرار السنوى، بحيث لا يدفع الممول من ضريبة الإقرار إلا الجزء المتبقى من حساب الضريبة بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة، مضافا إليه عائد سنوى محسوباً وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى على أن يخصم منه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

- هل يجوز للممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة؟
نعم يجوز للممول أن يعدل عن اختياره نظام الدفعات المقدمة والالتزام مرة أخرى بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وذلك بالشروط الآتية:

أن يكون قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل. وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام.
أن يتقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.
كما يجوز إعفاء الممول من نظام الدفعات المقدمة في الأحوال الآتية:

تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.
تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة.
- ما هى الجرائم المنصوص عليها في القانون؟ وما هى عقوبتها؟
يقوم القانون الجديد على فلسفة جديدة ورؤية متكاملة تعتمد على خفض العبء الضريبى عن كاهل الأفراد والمجتمع وتوزيعه بطريقة أكثر عدالة. كما جاء القانون بتيسيرات غير مسبوقة في نظم ربط الضريبة وتحصيلها وذلك بهدف إرساء قواعد للثقة المتبادلة بين المصلحة والممول. وكذلك أقر القانون إطاراً عاماً للعفو الضريبى والتصالح وكلها أمور من شأنها البدء في مرحلة جديدة، تختلف جذرياً عما كان سائدا بين الممول والمصلحة.

في هذا الإطار وحفاظاً على حق المجتمع والخزانة العامة فقد شدد القانون من العقوبات على الجرائم التى نص عليها، فعلى سبيل المثال يعاقب الممول بغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات، وذلك في الحالات الآتية:

الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى.
الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
- ماذا عن المحاسب القانوني الذي اعتمد الإقرار الضريبي الخطأ؟
يعاقب المحاسب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:

إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
إخفاء الوقائع التى علمها أثناء تأدية مهمته عن أى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأنها هذا التعديل أو التغيير أن يؤدى إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
- ما هى النسبة المسموح بها كخطأ في الإقرار ولا تعتبر تهربا ضريبياً؟ وما هى قيمة الغرامة في حالة الإقرار الخطأ؟
إذا تم إدراج مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقررة نهائياً يعاقب بالغرامات الآتية:

5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانوناً.
15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
- ماذا عن جريمة التهرب من الضريبة؟ وكيف يمكن تعريفها؟
يعد الممول متهرباً باستعماله بنفسه أو بواسطة غيره إحدى الطرق الآتية:

تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
الإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
- ما هى عقوبة التهرب من الضريبة؟
كان من الطبيعى والمنطقى تغليظ عقوبة التهرب الضريبى، وخاصة بعد كل الامتيازات التى منحها القانون للممول، وبالتالى سيعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تحرم المحكوم عليه من تولى الوظائف والمناصب العامة، وتفقده الثقة والاعتبار.

- هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟
نعم هناك إمكانية للتصالح، حيث أجاز القانون للوزير أو من يفوضه التصالح خلال عام من تاريخ رفع الدعوى العمومية، وذلك مقابل أداء المبالغ المستحقة على صاحب الشأن بالإضافة إلى تعويض يعادل ألفى جنيه وذلك إذا كان قد ارتكب الأفعال الخاصة بالامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط أو عدم تقديم الإقرار الضريبى، أما إذا كانت المسألة تتعلق بإدراج مبالغ أقل من قيمة الضرائب المقدرة نهائيا فيتم التصالح مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة المعنية بهذا الأمر.

كما أجاز القانون التصالح في قضايا التهرب الضريبى مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.

- لجان الطعن الآن تجعل المصلحة خصماً وحكماً في نفس الوقت هل تم معالجة هذا في النظام الجديد؟
نعم تم مراعاة ذلك حيث تضمن القانون الجديد النص على استقلال لجان الطعن عن مصلحة الضرائب، بحيث تكون تابعة مباشرة للوزير وتحت إشرافه، والذى يقوم بدوره بإصدار القرارات الخاصة بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى، مع ضمان تمثيل عادل لمنظمات الأعمال ورجال الصناعة من جانب والمصلحة من جانب آخر، على أن يكون رئيسها من غير العاملين بمصلحة الضرائب.

- ما هى الكيفية التي يمكن بها التوقف عن النشاط، وكيف تنتهى العلاقة مع مصلحة الضرائب؟
للممول الذى يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط، أن يطلب من المصلحة إخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها.

فإذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل. ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه.

ويجب على الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه العمل و إلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.

وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم، مع التقدم بالإقرار الضريبى خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ.

- ماذا عن التنازل عن المنشأة؟
في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله، و إلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.

كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوماً من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل، مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل.

ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل.

وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب، و إلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في هذا البيان.

- متى سيطبق القانون الجديد؟
القانون الجديد سيطبق على الموظفين في الشهر التالى للنشر في الجريدة الرسمية، أما بالنسبة للأنواع الأخرى من الضريبة فسوف يطبق على الإقرارات الخاصة بالعام المالى 2005.

احمد عامر محام
احمد عامر محام
مشرف المنتدى القانونى
مشرف المنتدى القانونى

عدد المساهمات : 961
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 22/11/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى