بحـث
المواضيع الأخيرة
استشارات فى قانون العمل والرد القانونى عليها .
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
استشارات فى قانون العمل والرد القانونى عليها .
--------------------------------------------------------------------------------------------------انا اعمل فى شركة قطاع خاص منذ حوالى عشر سنوات واردت ان اقدم استقالتى من الشركة للعمل بشركة اخرى اعتقد ان المده من تقديم الاستقالة حتى عمل اخلاء الطرف اسبوعان قمت بتقديم الاستقالة لمديرى الادارة حتى يقوم بالتوقيع عليها ويكون امامى اسبوعان لترك الشركة فقال لى اترك لى استقالتك ولم يقم بالتوقيع عليها حتى يجبرنى على انتظار حتى يقوم بالتوقيع مع العلم بان امامى ما يقرب من اسبوعان او ثلاثة لاستلام العمل الجديد فى الخارج
ارجو افادتى ما هو الشكل القانونى من تقديم استقالتى حتى لا يقوم المدير بتركى هكذا وتعطيل سفرى للخارج
وارجو افادتى ايضا من هل يوجد مكافاة نهاية خدمة لى بالرغم من انى انا الذى قمت بتقديم استقالتى
وايضا ارجو افادتى اذا كان المفروض انى اقوم برفع قضية علشان احصل على حقى من مكافاة نهاية الخدمه
---------------------------------------------
-
-نصت الماده 98 من قانون العاملين على انه يجب ان يتم تقديم الاستقاله مكتوبه الى الجهه الاداريه التابع لها العامل و يجب ان ينتظر العامل خلال فتره 30 يوم من تاريخ تقديم الاستقاله ولا ينقطع عن العمل خلال هذه الفتره و يحق للشركه ان ترد على الاستقاله خلال 30 يوم و الا تعتبر الاستقاله مقبوله قانونا و فى حاله رفض الاستقاله يتوجه بعد ذلك الى مكتب العمل التابع له بشرط عدم تغيبه عن العمل خلال فتره 15 يوم متصلين وألا يعتبر مفصول او 30 يوم متقطعين و يقدم شكوه لمكتب العمل معها صوره من الاستقاله المرفوضه و يجب ان تكون الاستقاله مسببه
-------------------------------------------------
فتاه خريجه جامعيه لا تملك أية اموال ولا أملاك ولا أي وظيفه حكوميه او خاصه ضمنت سيده للبنك ووافق البنك بسبب كلمة حاصله على ليسانس
فهل يجوز لهذه الفتاه أن تتقدم لأي وظيفه حكومي؟
أم يجب على السيده التي ضمنتها أولا أن تسدد القرض أولا علما بان هذه الوظيفه في وزارة الداخليه
بسم الله الرحمن الرحيم
ان هذا الضمان لا يمنع من التقدم وشغل اى وظيفه حكوميه مهما كانت فلكى ان تتقدمى الى الوظيفه وشكرا لك
-------------------------------------------------
قضيت ثلاث سنوات من 1974وحتى 1977 بالقوات المسلحة كجندى مجند بدون مؤهلات وكنت حينها أعمل بشركة قطاع عام للغزل والنسيج من
1971وحتى إخلاء طرفى منها 1982 وحصلت علىمؤهل عال فى1982 وعينت بالقوى العاملة بوزارة العدل باحث ثالث فى 1987 طالبت بضم مدة القوات المسلحة (3 سنوات ) دون جدوى فقاموا بضم 11 سنة كمدة تأمينات فقط فترة عملى بالغزل والنسيج
فهل يحق لى ضم مدة تجنيدى (3 سنوات ) كمدة خدمة فعلية فى ظل القانون 152 لسنة 2009
------------------------------------------------تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
هكذا نصت القانون 152 لسنه 2009 عندما عالج الفقره 44 من القانون 127 لسنه 1980
و الى عليك فعله لضم المده هو انك تجيب شهاده من وزاره الدفاع بالمده دى
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع
السلام عليكم رحمه الله بركاتة--------------------------------------------------------------------------------
أريد إستشارة قانونية عاجلة هي أنني أعمل في شركة قابضة وكنت متعاقد من السنة السابقة بعقد لمدة 7 سنوات و لكن مع إختلاف الهيكل التنظيمي لها أدخلو نظام جديد كبديل للشرط الجزائي الذي من الواضح أنه ليس موءثر فأدخل نظام الشيكات البنكية وهي أن أذهب للبنك لمتعامل مع الشركة و أقوم بفتح حساب وأخذ دفتر شيكات و إعطاء شيكات للشركة علي أن أستردها بعد قضاء فترة التعاقد وللعلم الشيكات ليست مندرجة في التعاقد ولا مترخة
فكيف أضمن أنهم لن يستخدمو الشيكات في الضغط علي بعد مدة التعاقد فكيف أضمن نفسي لك أكون في راحة؟
أرجوالرد في بسرعة فسوف يقتني التفكير
---بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الفاضل
تحيه طيبه وبعد
اسلم حل انك تعمل محضر فى ثسم شرطه محضر باثبات الحاله وشرح الموضوع كله والمحضر ده هيتحفظ يعنى مش هيتهم حد بحاجه
ولكن يفيدك ويدعم موقفك اذا قاموا بالضغط عليك ولا تخشى فالشركه لن تعرف شيئا عن المحضر طالما انه اثبات حاله فقط
ولسيادتكم \جزيل الشكر
-------------------------------------------------
انا تخرجت من كلية الطب و تم تكليفى بالعمل فى مديرية الصحة بشمال سيناء, الا اننى لم اتسلم العمل و تقدمت بطلب لالغاء تكليفى.
تم اعلامى لاحقا بتحويلى الى النيابة الادارية بالعريش لسماع اقوالى فى عدم قيامى بتنفيذ قرار التكليف, و بعد مثولى امام النيابة الاداريه بعدة شهور وصلنى قرار بالاحالة الى المحكمة التاديبية بالاسماعيلية.
هل تمنعنى هذه القضيه من السفر للخارج قبل الحكم فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
===========ان تكليف الطبيب هو واجب يتحتم عليه وعند الاخلال به بدون مسوغ او عذر قهرى يتوجب عليه جزاء ادارى وتستطيع السفر وقتما تشاء لان هذه القضيه لا تمنع من السفر
-------------------------------------------------
ارجو افادتى ما هو الشكل القانونى من تقديم استقالتى حتى لا يقوم المدير بتركى هكذا وتعطيل سفرى للخارج
وارجو افادتى ايضا من هل يوجد مكافاة نهاية خدمة لى بالرغم من انى انا الذى قمت بتقديم استقالتى
وايضا ارجو افادتى اذا كان المفروض انى اقوم برفع قضية علشان احصل على حقى من مكافاة نهاية الخدمه
---------------------------------------------
-
-نصت الماده 98 من قانون العاملين على انه يجب ان يتم تقديم الاستقاله مكتوبه الى الجهه الاداريه التابع لها العامل و يجب ان ينتظر العامل خلال فتره 30 يوم من تاريخ تقديم الاستقاله ولا ينقطع عن العمل خلال هذه الفتره و يحق للشركه ان ترد على الاستقاله خلال 30 يوم و الا تعتبر الاستقاله مقبوله قانونا و فى حاله رفض الاستقاله يتوجه بعد ذلك الى مكتب العمل التابع له بشرط عدم تغيبه عن العمل خلال فتره 15 يوم متصلين وألا يعتبر مفصول او 30 يوم متقطعين و يقدم شكوه لمكتب العمل معها صوره من الاستقاله المرفوضه و يجب ان تكون الاستقاله مسببه
-------------------------------------------------
فتاه خريجه جامعيه لا تملك أية اموال ولا أملاك ولا أي وظيفه حكوميه او خاصه ضمنت سيده للبنك ووافق البنك بسبب كلمة حاصله على ليسانس
فهل يجوز لهذه الفتاه أن تتقدم لأي وظيفه حكومي؟
أم يجب على السيده التي ضمنتها أولا أن تسدد القرض أولا علما بان هذه الوظيفه في وزارة الداخليه
بسم الله الرحمن الرحيم
ان هذا الضمان لا يمنع من التقدم وشغل اى وظيفه حكوميه مهما كانت فلكى ان تتقدمى الى الوظيفه وشكرا لك
-------------------------------------------------
قضيت ثلاث سنوات من 1974وحتى 1977 بالقوات المسلحة كجندى مجند بدون مؤهلات وكنت حينها أعمل بشركة قطاع عام للغزل والنسيج من
1971وحتى إخلاء طرفى منها 1982 وحصلت علىمؤهل عال فى1982 وعينت بالقوى العاملة بوزارة العدل باحث ثالث فى 1987 طالبت بضم مدة القوات المسلحة (3 سنوات ) دون جدوى فقاموا بضم 11 سنة كمدة تأمينات فقط فترة عملى بالغزل والنسيج
فهل يحق لى ضم مدة تجنيدى (3 سنوات ) كمدة خدمة فعلية فى ظل القانون 152 لسنة 2009
------------------------------------------------تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
هكذا نصت القانون 152 لسنه 2009 عندما عالج الفقره 44 من القانون 127 لسنه 1980
و الى عليك فعله لضم المده هو انك تجيب شهاده من وزاره الدفاع بالمده دى
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع
السلام عليكم رحمه الله بركاتة--------------------------------------------------------------------------------
أريد إستشارة قانونية عاجلة هي أنني أعمل في شركة قابضة وكنت متعاقد من السنة السابقة بعقد لمدة 7 سنوات و لكن مع إختلاف الهيكل التنظيمي لها أدخلو نظام جديد كبديل للشرط الجزائي الذي من الواضح أنه ليس موءثر فأدخل نظام الشيكات البنكية وهي أن أذهب للبنك لمتعامل مع الشركة و أقوم بفتح حساب وأخذ دفتر شيكات و إعطاء شيكات للشركة علي أن أستردها بعد قضاء فترة التعاقد وللعلم الشيكات ليست مندرجة في التعاقد ولا مترخة
فكيف أضمن أنهم لن يستخدمو الشيكات في الضغط علي بعد مدة التعاقد فكيف أضمن نفسي لك أكون في راحة؟
أرجوالرد في بسرعة فسوف يقتني التفكير
---بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الفاضل
تحيه طيبه وبعد
اسلم حل انك تعمل محضر فى ثسم شرطه محضر باثبات الحاله وشرح الموضوع كله والمحضر ده هيتحفظ يعنى مش هيتهم حد بحاجه
ولكن يفيدك ويدعم موقفك اذا قاموا بالضغط عليك ولا تخشى فالشركه لن تعرف شيئا عن المحضر طالما انه اثبات حاله فقط
ولسيادتكم \جزيل الشكر
-------------------------------------------------
انا تخرجت من كلية الطب و تم تكليفى بالعمل فى مديرية الصحة بشمال سيناء, الا اننى لم اتسلم العمل و تقدمت بطلب لالغاء تكليفى.
تم اعلامى لاحقا بتحويلى الى النيابة الادارية بالعريش لسماع اقوالى فى عدم قيامى بتنفيذ قرار التكليف, و بعد مثولى امام النيابة الاداريه بعدة شهور وصلنى قرار بالاحالة الى المحكمة التاديبية بالاسماعيلية.
هل تمنعنى هذه القضيه من السفر للخارج قبل الحكم فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
===========ان تكليف الطبيب هو واجب يتحتم عليه وعند الاخلال به بدون مسوغ او عذر قهرى يتوجب عليه جزاء ادارى وتستطيع السفر وقتما تشاء لان هذه القضيه لا تمنع من السفر
-------------------------------------------------
احمد عامر محام- مشرف المنتدى القانونى
- عدد المساهمات : 961
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 22/11/2010
قضايا عمالية
سيدى الفاضل أعرض على حضراتكم الأتى للأفادة والاسترشاد برايكم حسب قانون العاملين بالدولة ................................ فقد تم تعينى فى احد الشركات التابعة للشركات القابضة بالاسكندرية الى ان تم احالتى للمعاش حسب السن القانونية فى 25 / 7 / 2011 وتم صرف جميع مستحقاتى المالية ورصيد الاجازات دون اقامة دعوى وبعد فترة من الزمن رايت عديد من الزملاء الذين احيلوا بعدى للمعاش اقاموا دعوى قضائية ضد الشركة لصرف فروق الاجازات من بدلات وخلافة برغم توقيعهم مثلى على المخالصة وصدر لهم حكم المحكمة باحفيتهم بصرف هذة الفروق وتم احالة القضايا للخبير الذى اقر احقيتهم وتم صرف الفروق لهم فهل يحق لى اقامة دعوة ضد الشركة اسوة بهم وماهى المدة القانونية لاقامة الدعوة وماهى المدة التى يسقط فيها حقى فى المطالبة علما باننى قد مضى على احالتى للمعاش ثلاثة سنوات ........ افيدونى افادكم الله وانعم عليكم بالصحة ... ولكم تحياتى
عدل سابقا من قبل mostafasayed في الثلاثاء 02 سبتمبر 2014, 01:26 عدل 1 مرات (السبب : شكرآ لكم على سرعة الرد على قضايا الغلابة)
mostafasayed- عضو مشارك
- عدد المساهمات : 6
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/08/2014
شكر وآحترام للقائمين على المنتدى
شكرآ لكم آيها السادة لردكم على آستشارتى القانونى التى آرسلتها اليكم ولن تنال آهتمامكم لآنها قضايا الغلابة اكرر لكم شكرى وآحترامى للقائمين على هذا المنتدى
mostafasayed- عضو مشارك
- عدد المساهمات : 6
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/08/2014
رد: استشارات فى قانون العمل والرد القانونى عليها .
لا والله. يا اخى الاستاذ احمد عامر المحامى هو المسئول عن الرد عليكم وهو غير متواجد بالمنتدى منذ فترة سعداء بانضمامك ونتمنى ان نحل مشكلتك ولو بعد حين باذن الله تعالى فلا تتركنا لعل هناك خيرا ولو بعد حينmostafasayed كتب:شكرآ لكم آيها السادة لردكم على آستشارتى القانونى التى آرسلتها اليكم ولن تنال آهتمامكم لآنها قضايا الغلابة اكرر لكم شكرى وآحترامى للقائمين على هذا المنتدى
رد: استشارات فى قانون العمل والرد القانونى عليها .
آمازال الآستاذ / آحمد عامر غير متواجدا للرد على سؤالى وطلب آستشارتة قانونيآ فيما عرضتة على حضراتم فآذا كان متواجدإ آرجوا الرد قبل انتهاء المدة القانونيةى
mostafasayed- عضو مشارك
- عدد المساهمات : 6
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/08/2014
رد: استشارات فى قانون العمل والرد القانونى عليها .
بسم الله الرحمن الرحيم السادة القائمين على هذا المنتدى آتقدم لسيادتكم شاكرآ فضلكم بالرد على آستفسارى المقدم لسيادتكم يوم الجمعة 29 / 8 /2014 وقد آعتذرتم عن عدم وجود السيد الآستاذ احمد عامر المحامىللرد عليها وقد وعتمونى بالرد عندما يتواجد فآننى اكرر سؤالى هل لم يآتى السيد إحمد عامر حتى الآنفشكرآ لكم على آهمالكم رسالتى وآستشارتى لكم منى كل تحية وآحترام وكل عام وحضراتكم بخير
mostafasayed- عضو مشارك
- عدد المساهمات : 6
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/08/2014
مواضيع مماثلة
» بعض الاستشارات والرد القانونى عليها .
» استشارات والرد عليها فى بعض مسائل الاحوال الشخصيه
» اسئله تهم المحاسب القانونى والاجابه عليها .
» اكذوبه انتقال جبل المقطم والرد عليها
» قانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
» استشارات والرد عليها فى بعض مسائل الاحوال الشخصيه
» اسئله تهم المحاسب القانونى والاجابه عليها .
» اكذوبه انتقال جبل المقطم والرد عليها
» قانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء 07 فبراير 2023, 19:43 من طرف اخوكم احمد
» شوت ايديا لادارة صفحات الفيس بوك المواقع الالكترونية وانشاء اعلانات الفيس بوك ويوتيوب shoot idea
الخميس 24 يونيو 2021, 05:44 من طرف shootidea
» ادارة صفحات السوشيال ميديا , اعلانات فيس بوك shoot idea
الثلاثاء 22 يونيو 2021, 06:57 من طرف shootidea
» بالأرقام.. ننشر فروق استهلاكات الكهرباء بين اللمبات العادية والليد
الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 13:30 من طرف اخوكم احمد
» متصفح أوبرا الجديد يوفر 90% من فاتورة الإنترنت
الإثنين 02 ديسمبر 2019, 12:04 من طرف اخوكم احمد
» الرقم البريدى للمطرية القاهرة
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 13:49 من طرف اخوكم احمد
» [رقم هاتف] رئاسة حى المطرية 44 ش الكابلات ميدان المطرية ..مصر
الإثنين 08 يوليو 2019, 16:16 من طرف اخوكم احمد
» قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
الإثنين 05 فبراير 2018, 16:24 من طرف اخوكم احمد
» قاعات افراح .. بحميع محافظات مصر ... وبالاسعار والعنوانين
الأربعاء 10 يناير 2018, 12:48 من طرف اخوكم احمد
» محلات المطرية
الإثنين 01 يناير 2018, 12:32 من طرف اخوكم احمد