منتدى الـمـطـريــــــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» من امثال العرب
عملية تسجيل المرشحين Icon_minitime1الثلاثاء 07 فبراير 2023, 19:43 من طرف اخوكم احمد

» شوت ايديا لادارة صفحات الفيس بوك المواقع الالكترونية وانشاء اعلانات الفيس بوك ويوتيوب shoot idea
عملية تسجيل المرشحين Icon_minitime1الخميس 24 يونيو 2021, 05:44 من طرف shootidea

» ادارة صفحات السوشيال ميديا , اعلانات فيس بوك shoot idea
عملية تسجيل المرشحين Icon_minitime1الثلاثاء 22 يونيو 2021, 06:57 من طرف shootidea

» بالأرقام.. ننشر فروق استهلاكات الكهرباء بين اللمبات العادية والليد
عملية تسجيل المرشحين Icon_minitime1الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 13:30 من طرف اخوكم احمد

» متصفح أوبرا الجديد يوفر 90% من فاتورة الإنترنت
عملية تسجيل المرشحين Icon_minitime1الإثنين 02 ديسمبر 2019, 12:04 من طرف اخوكم احمد

» الرقم البريدى للمطرية القاهرة
عملية تسجيل المرشحين Icon_minitime1الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 13:49 من طرف اخوكم احمد

» [رقم هاتف] رئاسة حى المطرية 44 ش الكابلات ميدان المطرية ..مصر
عملية تسجيل المرشحين Icon_minitime1الإثنين 08 يوليو 2019, 16:16 من طرف اخوكم احمد

» قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
عملية تسجيل المرشحين Icon_minitime1الإثنين 05 فبراير 2018, 16:24 من طرف اخوكم احمد

» قاعات افراح .. بحميع محافظات مصر ... وبالاسعار والعنوانين
عملية تسجيل المرشحين Icon_minitime1الأربعاء 10 يناير 2018, 12:48 من طرف اخوكم احمد

» محلات المطرية
عملية تسجيل المرشحين Icon_minitime1الإثنين 01 يناير 2018, 12:32 من طرف اخوكم احمد


عملية تسجيل المرشحين

اذهب الى الأسفل

عملية تسجيل المرشحين Empty عملية تسجيل المرشحين

مُساهمة من طرف اخوكم احمد الأربعاء 17 نوفمبر 2010, 12:40



تتمثل الشروط الواجب توافرها عند الترشح لانتخابات مجلس الشعب – سواء كان المرشح رجلاً أو امرأة – فى :

* أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصرى .
* أن يكون اسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب ، دون أن يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده
* أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
* وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل ، ويكتفى بأن يجيد القراءة والكتابة إذا كان من مواليد ما قبل عام 1970 .
* أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
* ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ( إلا فى حالتى انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله إسقاط العضوية ، أو صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ).

* كيفية تقديم طلبات الترشيح :

وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب :

* " يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح " .
* ووفقاً للقرار الوزارى رقم 2126 لسنة 2010 الصادر عن وزارة الداخلية ؛ فإن فترة قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن المقاعد العادية ومقاعد المرأة تبدأ من : يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر حتى يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2010
* حيث تقبل طلبات الترشيح يومياً من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف مساءً ؛ فيما عدا اليوم الأخير من المدة المحددة لتقديم الطلبات حيث يمتد الميعاد إلى الساعة الخامسة مساءً ، وتظل خزائن مديريات الأمن مفتوحة لتلقى تأمينات الترشيح حتى نهاية الموعد المذكور .
* يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشعب كتابة على النموذج المعد لذلك :
* النموذج رقم ( 40 ش ) بالنسبة للدوائر العادية .
* النموذج رقم ( 40 / 1 ش ) بالنسبة لمقاعد المرأة بالدوائر المخصصة لمقاعد المرأة .
* وتقبل الطلبات من العمال والفلاحين والفئات الأخرى .
* لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية ، فإذا رشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية اعتبر نفسه مرشحاً فى الدائرة التى قيد فيها أولاً .
* يدفع المرشح إلى خزينة المديرية 1000 جنيه ، وهذا المبلغ هو قيمة تأمين الترشيح حيث نصت المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له على أن :
* يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل بإقرار يقدمه لمرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات .
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات " .

o المستندات المطلوب إرفاقها بطلب الترشيح :

o الإيصال الصادر من خزينة المديرية ؛ والدال على إيداع مبلغ التأمين خزانة مديرية الأمن بالمحافظة .
o شهادة ميلاد المرشح أو بطاقة الرقم القومى ؛ لإثبات بلوغه من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
o شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى الخاص بوالد المرشح أو أى مستند يثبت تمتعه بالجنسية المصرية يمكن الاستعاضة
بشهادة ميلاد المرشح حيث انها تتضمن اسم الولد وجنسسيتها .
o ‌ صحيفة الحالة الجنائية التى تثبت خلو المرشح من السوابق المانعة من مباشرة الحقوق السياسية .
o شهادة الانتخاب أو شهادة رسمية من مأمور المركز أو القسم المختص تفيد أن طالب الترشيح مقيد فى أحد جداول الانتخاب وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده .
o ‌ شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون .
o إذا كان المرشح من العمال أو الفلاحين فعليه أن يقدم إقراراً مصحوباً بما يؤيد صفته من مستندات ، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ؛ حيث :
" يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيماً فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً ، أكثر من عشرة أفدنة .
ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو يكون مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً فى نقابة عمالية.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً فى نقابة عمالية " .
o شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين ؛
أما إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو أعضاء الرقابة الإدارية سفيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة ؛
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وكذا العاملون بالجهاز الإدارى بالدولة وفى القطاع العام فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة .
o شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل ، أو بأنه يجيد القراءة والكتابة إذا كان من مواليد ما قبل عام 1970 .

• يجوز أن يقدم المرشح أو المرشحة لمقاعد المرأة طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه ؛
وفى هذه الحالة ؛ تثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة ، ويرفق هذا المحرر بالطلب عند تقديمه ، مع إثبات شخصية الوكيل بما يكون لديه من أوراق رسمية ؛

وفى حالة ما إذا كان توقيع أو شخص الوكيل معروفاً لمدير الأمن بالمحافظة ؛ فيكتفى فى إثبات شخص الوكيل بذكر ذلك على طلب الترشيح .
يثبت مدير الأمن على كل طلب تاريخ وساعة تقديمه ، ويحيله إلى الموظف المختص ؛ الذى يحرر عنه إيصالاً ( على النموذج 41 ش الخاص بالدوائر العادية أو النموذج 41 / 1 ش الخاص بدوائر مقاعد المرأة ) موضحاً به البيانات وعدد المستندات بعد مراجعتها ومطابقتها على الحافظة المقدمة من المرشح أو المرشحة - وذلك بعد الاطلاع على بطاقة الرقم القومى للمرشح أو المرشحة وإرفاق صورتها بالطلب مع باقى المستندات .

ويكون الإيصال معتمداً من مدير الأمن ؛ ومحرراً من أصل – يعطى لطالب الترشيح – وصورة ثابتة تبقى فى دفتر الإيصالات .
• تقيد طلبات الترشيح بأحد سجلين معدين لذلك - أحدهما مخصص للدوائر العادية والآخر مخصص لمقاعد المرأة - ويدون فى هذين السجلين أسماء طالبى الترشيح للدوائر العادية والآخر لدوائر المرأة ؛ مرتبين حسب تاريخ ورود طلباتهم بكل سجل على حدة .

• يعرض السجلان يومياً على مدير الأمن لمراجعتهما على دفترى الإيصالات ، ثم يوقع عليهما بعد آخر طلب تم قيده فيهما ؛ مع إثبات عدد الطلبات التى قدمت فى هذا اليوم بالأرقام والحروف .

• يخصص لكل مرشح للدوائر العادية أو مرشحة لمقاعد المرأة ملف يوضع فيه الطلب والمستندات المقدمة منهم ؛ ويحمل : اسم المرشح أو المرشحة ، الدائرة الانتخابية المرشح فيها ، تاريخ تقديم الطلب ، عدد المستندات المودعة بالملف .

فحص طلبات الترشيح :

• تتولى لجنة أو أكثر فى كل محافظة - يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية - برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من
درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ؛ فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها وإعداد كشوف المرشحين .

• تعد اللجنة كشفاً مستقلاً بأسماء المرشحين بالدوائر العادية ؛ وكشفاً آخر بأسماء المرشحات بدوائر المرأة ؛ يتضمنان الصفة التى تثبت لكل منهم مرتبين حسب ترتيب الرموز الانتخابية الخاصة بهم ( وفق آلية توزيع الرموز بين مرشحى الأحزاب والمستقلين ) ، ويوقع على الكشفين من رئيس اللجنة وأعضائها ويرسلان إلى مديرية الأمن فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح على الأكثر .

• خلال الأربعة أيام التالية لإقفال باب الترشيح ، يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم ، حيث تحرر مديرية الأمن مستخرجات من كشوف المرشحين ، وتعرض فى مقار الدوائر الانتخابية والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والعموديات وعلى واجهة منازل مشايخ القرى .

وتقسم كل دائرة انتخابية إلى مناطق ، ويعهد إلى أحد الضباط بالمرور عليها مرتين على الأقل خلال مدة العرض للتأكد من عرض هذه المستخرجات فى المواعيد والأماكن المحددة ، وتحرر محاضر يثبت فيها تاريخ المرور وساعته .

• تشكل - بقرار من وزير الداخلية - لجنة فأكثر فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل وزارة الداخلية يختاره وزيرها – للفصل فى الاعتراضات المقدمة من المرشحين خلال مدة أقصاها سبعة
أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح .

• خلال مدة عرض الكشوف :

o - يحق لكل مرشح لم يرد اسمه فى الكشوف ؛ أن يطلب من اللجنة السابق ذكرها إدراج اسمه .
o - يحق لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من
المرشحين

• تنشر الكشوف النهائية بأسماء المرشحين - بعد الفصل فى الاعتراضات إن وجدت - كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين
يوميتين واسعتى الانتشار .

التنازل عن الترشيح :

• للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل
( هذا الموعد تنظيمى ، ويعتد بأى تنازل يتم عقب ذلك وفى أى موعد إلى ما قبل عملية الانتخاب مباشرة ؛ تطبيقاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 40 لسنة 2009 ) .

• يثبت التنازل أمام اسم المرشح فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف .

• تنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب
بوقت كافٍ .

• يعلن التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية .

جدول المواعيد والتوقيتات :
التاريخ

المدة

الموضوع
من الأربعاء 3 نوفمبر
الى الأحد 7 نوفمبر

5 أيام

فترة قبول طلبات الترشيح وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات .
من الاثنين 8 نوفمبر
إلى الخميس 11 نوفمبر

4 أيام

عرض كشوف المرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها .
من الجمعة 12 نوفمبر
إلى الأحد 14 نوفمبر

3 أيام

تكملة الفصل فى الاعتراضات ، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة .
الاثنين 15 نوفمبر

يوم

آخر موعد للتنازل عن الترشيح .
..........................
منقول الجمرة الطيبة
اخوكم احمد
اخوكم احمد
Admin

عدد المساهمات : 2436
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 61

https://matarya.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى