بحـث
المواضيع الأخيرة
مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى
صفحة 1 من اصل 1
مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى
أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا, و فيما يلي نص الإعلان الدستوري الجديد:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.
شاهد الفيديو
نص الإعلان الدستوري
لما كانت ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها و السهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد واقصاء رموزه و القضاء على أدواته في الدولة و المجتمع و القضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها و التصدي بمنتهي الحزم و القوة لرموز النظام السابق و التأسيس لشرعية جديدة تأجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية و العدالة و الديمقراطية ويلبي طموحات الشعب و يحقق آماله، فقد قررنا ما يلي
المادة الأولي :
إعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق وذلك وقف لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية :
الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، من توليه السلطة منذ 30 يوليو 2012 وحتي كتابة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ ، أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة، بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية.
المادة الثالثة:
يعين نائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط عليه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنة عن 40 سنة ميلادية ويطبق هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة:
تستبدل عبارة ''تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها'' بعبارة ''تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها'' الواردة في المادة 60 من الاعلان الدستوري السابق في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة:
لا يجوز بأي جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة:
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة او الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ان يتخذ إجراءات وتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر بالنحو الذي ينظمه القانون.
المادة السابعة:
ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعلم به باعتبار من تاريخ صدوره ، صدر في ديوان عام رئاسة الجمهورية، الأربعاء 21نوفمبر 2012.
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.
شاهد الفيديو
نص الإعلان الدستوري
لما كانت ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها و السهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد واقصاء رموزه و القضاء على أدواته في الدولة و المجتمع و القضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها و التصدي بمنتهي الحزم و القوة لرموز النظام السابق و التأسيس لشرعية جديدة تأجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية و العدالة و الديمقراطية ويلبي طموحات الشعب و يحقق آماله، فقد قررنا ما يلي
المادة الأولي :
إعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق وذلك وقف لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية :
الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، من توليه السلطة منذ 30 يوليو 2012 وحتي كتابة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ ، أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة، بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية.
المادة الثالثة:
يعين نائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط عليه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنة عن 40 سنة ميلادية ويطبق هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة:
تستبدل عبارة ''تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها'' بعبارة ''تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها'' الواردة في المادة 60 من الاعلان الدستوري السابق في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة:
لا يجوز بأي جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة:
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة او الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ان يتخذ إجراءات وتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر بالنحو الذي ينظمه القانون.
المادة السابعة:
ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعلم به باعتبار من تاريخ صدوره ، صدر في ديوان عام رئاسة الجمهورية، الأربعاء 21نوفمبر 2012.
فاطمة فيصل- مشرف عام
- عدد المساهمات : 1136
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 29/09/2010
مواضيع مماثلة
» نص قرارالرئيس "مرسى" بشأن التغيرات الأخيرة.. تعيين محمود مكى نائباً لرئيس الجمهورية.. والسيسى وزيراً للدفاع.. وإحالة طنطاوى وعنان للتقاعد.. وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل
» خطاب غير تاريخى للرئيس مرسى
» نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي
» مرسى مطروح ومن تراه يعرف مرسى مطروح !!
» جواب غريب للرئيس السورى على المتظاهرين
» خطاب غير تاريخى للرئيس مرسى
» نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي
» مرسى مطروح ومن تراه يعرف مرسى مطروح !!
» جواب غريب للرئيس السورى على المتظاهرين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء 07 فبراير 2023, 19:43 من طرف اخوكم احمد
» شوت ايديا لادارة صفحات الفيس بوك المواقع الالكترونية وانشاء اعلانات الفيس بوك ويوتيوب shoot idea
الخميس 24 يونيو 2021, 05:44 من طرف shootidea
» ادارة صفحات السوشيال ميديا , اعلانات فيس بوك shoot idea
الثلاثاء 22 يونيو 2021, 06:57 من طرف shootidea
» بالأرقام.. ننشر فروق استهلاكات الكهرباء بين اللمبات العادية والليد
الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 13:30 من طرف اخوكم احمد
» متصفح أوبرا الجديد يوفر 90% من فاتورة الإنترنت
الإثنين 02 ديسمبر 2019, 12:04 من طرف اخوكم احمد
» الرقم البريدى للمطرية القاهرة
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 13:49 من طرف اخوكم احمد
» [رقم هاتف] رئاسة حى المطرية 44 ش الكابلات ميدان المطرية ..مصر
الإثنين 08 يوليو 2019, 16:16 من طرف اخوكم احمد
» قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
الإثنين 05 فبراير 2018, 16:24 من طرف اخوكم احمد
» قاعات افراح .. بحميع محافظات مصر ... وبالاسعار والعنوانين
الأربعاء 10 يناير 2018, 12:48 من طرف اخوكم احمد
» محلات المطرية
الإثنين 01 يناير 2018, 12:32 من طرف اخوكم احمد