منتدى الـمـطـريــــــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» من امثال العرب
مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى Icon_minitime1الثلاثاء 07 فبراير 2023, 19:43 من طرف اخوكم احمد

» شوت ايديا لادارة صفحات الفيس بوك المواقع الالكترونية وانشاء اعلانات الفيس بوك ويوتيوب shoot idea
مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى Icon_minitime1الخميس 24 يونيو 2021, 05:44 من طرف shootidea

» ادارة صفحات السوشيال ميديا , اعلانات فيس بوك shoot idea
مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى Icon_minitime1الثلاثاء 22 يونيو 2021, 06:57 من طرف shootidea

» بالأرقام.. ننشر فروق استهلاكات الكهرباء بين اللمبات العادية والليد
مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى Icon_minitime1الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 13:30 من طرف اخوكم احمد

» متصفح أوبرا الجديد يوفر 90% من فاتورة الإنترنت
مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى Icon_minitime1الإثنين 02 ديسمبر 2019, 12:04 من طرف اخوكم احمد

» الرقم البريدى للمطرية القاهرة
مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى Icon_minitime1الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 13:49 من طرف اخوكم احمد

» [رقم هاتف] رئاسة حى المطرية 44 ش الكابلات ميدان المطرية ..مصر
مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى Icon_minitime1الإثنين 08 يوليو 2019, 16:16 من طرف اخوكم احمد

» قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى Icon_minitime1الإثنين 05 فبراير 2018, 16:24 من طرف اخوكم احمد

» قاعات افراح .. بحميع محافظات مصر ... وبالاسعار والعنوانين
مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى Icon_minitime1الأربعاء 10 يناير 2018, 12:48 من طرف اخوكم احمد

» محلات المطرية
مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى Icon_minitime1الإثنين 01 يناير 2018, 12:32 من طرف اخوكم احمد


مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى

اذهب الى الأسفل

مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى Empty مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى

مُساهمة من طرف فاطمة فيصل الجمعة 23 نوفمبر 2012, 01:38

أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا, و فيما يلي نص الإعلان الدستوري الجديد:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.

شاهد الفيديو
نص الإعلان الدستوري
لما كانت ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها و السهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد واقصاء رموزه و القضاء على أدواته في الدولة و المجتمع و القضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها و التصدي بمنتهي الحزم و القوة لرموز النظام السابق و التأسيس لشرعية جديدة تأجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية و العدالة و الديمقراطية ويلبي طموحات الشعب و يحقق آماله، فقد قررنا ما يلي
المادة الأولي :

إعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق وذلك وقف لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية :

الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، من توليه السلطة منذ 30 يوليو 2012 وحتي كتابة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ ، أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة، بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية.
المادة الثالثة:
يعين نائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط عليه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنة عن 40 سنة ميلادية ويطبق هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة:

تستبدل عبارة ''تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها'' بعبارة ''تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها'' الواردة في المادة 60 من الاعلان الدستوري السابق في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة:

لا يجوز بأي جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة:
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة او الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ان يتخذ إجراءات وتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر بالنحو الذي ينظمه القانون.
المادة السابعة:

ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعلم به باعتبار من تاريخ صدوره ، صدر في ديوان عام رئاسة الجمهورية، الأربعاء 21نوفمبر 2012.




فاطمة فيصل
فاطمة فيصل
مشرف عام
مشرف عام

عدد المساهمات : 1136
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 29/09/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى